العظيم آبادي

258

عون المعبود

وعلم من منع الاستبدال أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا التولية فيه ولا الشركة ولا المصالحة وهو كذلك ، ولو جعله صداقا لبنت المسلم إليه لم يجز ، وكذا إن كان المسلم إليه امرأة فتزوجها عليه أو خالعها لم يصح انتهى . قال المنذري : وأخرجه ابن ماجة . وعطية بن سعد لا يحتج بحديثه .